العظيم آبادي

116

عون المعبود

( ولم يبلغني كفارة ) قال النووي : يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث . فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وكفر عن يمينه ) ) وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بمن عقدتم الأيمان فكفارته إطعام ) انتهى . ( باب اليمين في قطيعة الرحم ) ( أحدهما صاحبه ) أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث ( القسمة ) أي في النخيل والعقار أو الدرهم ( فقال ) أي الآخر ( إن عدت ) بضم أوله أي رجعت ( فكل مالي ) بإضافة المال إلى ياء المتكلم أي فكل شئ لي من الملك ( في رتاج الكعبة ) بكسر أوله أي مصالحها أو زينتها قال في النهاية الرتاج الباب ، وفي هذا الحديث الكعبة لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها ، فكني بالباب لأنه منه يدخل ( وكلم أخاك ) أي في عوده إلى سؤال القسمة